السيد محمد الحسيني الشيرازي

64

إيصال الطالب إلى المكاسب

مع أن الجواب لا ظهور فيه في الجواز الا من حيث التقرير ، غير الظاهر في الرضا ، خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية . هذا ، ولكن الانصاف انه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة ، منفعة مقصودة ، كالاستقاء بها للبساتين والزرع ، إذا فرض عده مالا عرفا ، فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع - لولا الاجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق .